الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
244
فقه الحج
يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق أو إذا قدم على ( إلى ) أهله صام عشرة أيام متتابعات » « 1 » . وفي ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تصوم الثلاثة أيام متفرقة » « 2 » . والظاهر أن تعبير الجواهر عنه بالخبر لمكان محمد بن عمر بن يزيد بعدم ذكر توثيق له في كتب الرجال الّا انه يكفى في الاعتماد عليه رواية موسى بن القاسم الموصوف بكونه ثقة ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة . . . وفي صحيح رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع لا يجد الهدى ؟ قال : يصوم قبل التروية ( بيوم ) ويوم التروية ويوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله ؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال يوم نفر قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا انا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عز وجلّ » . « فصيام ثلاثة أيام في الحج » يقول : في ذي الحجة « 3 » . واعلم أن التعبير عن الخبر بالصحيح جاء في كلام بعضهم كالعلامة . وقال : في المنتقى الطريق غير متصل لأنه رواه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى وأحمد بن محمد انما يروى عن رفاعة بواسطة
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 52 ، ح 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 53 ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 46 ، ح 1 .